أولاد الأخت 300 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 240 ، وعلى فرض التساوي 400
فالفارق 160 " أو يقال لكل ذكر من الأخ على فرض التفاضل 480 ، وعلى
فرض التساوي 400 ، فالفارق 80 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 160 " فلو
تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى الربع ولهما ثلاثة أرباع - كان لها 40
تضاف لحصتها عل تقدير التفاضل فتكون 240 + 40 = 280 . ولهما 120 ،
لكل منهما 60 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما
حينئذ 400 + 60 = 460 " ومجموع ذلك 1200 " .
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 200 ، وعلى تقدير التساوي 300
فالفارق 100 " أو يقال لذكر الأخت على تقدير التفاضل 400 ، وعلى تقدير
التساوي 300 ، فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لها 50
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 = 250 ، وله 50 تضاف
لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 50 = 350 " ومجموع ذلك 600 " .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا :
1 - وقسمت قيمة الأرض بين الأجداد وأولاد الاخوة كما تقدم ، ثم
تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض ، أو تضيف قيمة
الأرض وهي 300 إلى التركة بعد أخراج حصة الزوجة فتكون 3600 + 300 =
3900 ، ثم تقسمها على نحو ما ذكرنا ، اي أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف ، ثم تقسم حصة كل
معجم طبقات الإرث — صفحة 300
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٠٠