تعددهم بالتساوي مطلقا ، أيضا فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين والأخت ذكرين
وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 300 م 2 ، فلكل من ذكريه أو أنثييه 150 ،
وقسمت حصة الأخت وهي 300 على عدد أولادها وهم 3 ، فلكل 100 ذكرا
كان أو أنثى .
" الصورة 2 " " الرقم العام 156 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوه أموات من الأم " سواء كان
الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ، ذكورا أو
إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للأجداد
" مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم ، يقسم
أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به من الاخوة الأموات بين
أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300 ، والباقي
900 للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الأخوة الأموات من الأم ، يقسم أولا بين
الأجداد والاخوة الأموات بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة
الأموات ذكرا وأنثيين قسمت 900 م 5 = 180 ، فللجد 180 وكذا للأخ وللجدة
180 ، وكذا للأخت الأولى وكذا للأخت الثانية . ثم تقسم ثانيا حصة الأخ
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة وان تمثلت بأنثى هي الوارثة ، ولا ترث المرتبة اللاحقة شيئا
للمزاحمة ، أي ان ارث أجداد المرتبة اللاحقة مع أجداد المرتبة السابقة يوجب نقص
حصة أجداد المرتبة السابقة .