تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فمن الأب " مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة ، مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللباقي للأجداد وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي . واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 2 ) . 2 - بالتساوي ( 3 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 4 ) . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 ، والباقي يقسم أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تكون هي الوارثة ، ولا ترث المرتبة اللاحقة لها شيئا ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . ( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 296 | محمد الجواهري