فمن الأب " مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللباقي للأجداد وأولاد الاخوة
الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم
وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت " أعني الاخوة
الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي .
واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 2 ) .
2 - بالتساوي ( 3 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 4 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 ،
والباقي يقسم أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تكون هي الوارثة ، ولا ترث المرتبة
اللاحقة لها شيئا ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا
ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .