والأختين على أولادهما بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى ،
وتركت الأخت الأولى ذكرين وأنثى ، والأخت الثانية ذكرا وأنثيين ، قسمت
حصة الأخ وهي 180 م 2 على عدد أولاده ، فلكل من أولاده 90 .
وقسمت حصة الأخت الأولى وهي 180 م 3 عدد أولادها ، فلكل من
أولادها 60 .
وقسمت حصة الأخت الثانية وهي 180 م 3 عدد أولادها ، فلكل منهم
60 .
هذا كله لو لم تكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا :
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون
900 + 900 = 1800 ، تقسمها بين الأجداد وأولاد الاخوة كما ذكرنا .
2 - أو تقسم قيمة الأرض فقط بينهم كما ذكرنا ، وتضيف حصة كل واحد
من قيمة الأرض إلى حصته من غيرها .
3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1200 + 900 = 2100
ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 1200 " وهو 300 ، والباقي
للأجداد وأولاد الاخوة تقسمه بينهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها ، وان كن 2 فلكل
150 ، ولو كن 3 فلكل 100 ، ولو كن 4 فلكل 75 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد
يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 3 " " الرقم العام 157 "
أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
معجم طبقات الإرث — صفحة 295
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٩٥