" المسألة الثالثة عشرة " " أولاد اخوة أموات وأجداد مع أحد
الزوجين "
" الصورة 1 " " الرقم العام 155 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم أيضا
" سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع
زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، والباقي للمتقرب بالأم من
الأجداد وأولاد الاخوة ، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم ، والا فبين
الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة
الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة
والأنوثة . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوج نصفها 1200 ،
والباقي للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأم ، يقسم أولا بين الأجداد
ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن
يتقرب به الأولاد أخا وأختا قسمت 1200 م 4 ، فللجد 300 وللأخ كذلك ،
وللأخت 300 وللجدة كذلك . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة ، لان ارث اللاحقة
حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، وهو معنى المزاحمة .