300 بالفرض و 600 للأب بالقرابة . ومع الحاجب للأم السدس بالفرض 150
والباقي وهو 750 للأب بالقرابة ، ولا يرث اخوة الميت أو أخواته شيئا وان
حجبوا الأم عن 300 إلى 150 .
" المسألة الرابعة : أحد الأبوين أو كلاهما مع أحد الزوجين "
" الصورة 1 " " الرقم العام 13 "
الوارث أب أو أم مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، والباقي للأب بالقرابة ، أو للام
ثلث بالفرض والباقي ردا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 90 دينارا كان للزوج نصفها 45 ، والباقي وهو
45 للأب بالقرابة ، أو للأم الثلث بالفرض 30 والباقي 15 بالقرابة .
" الصورة 2 " " الرقم العام 14 "
الوارث أب أو أم مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للأب
بالقرابة ، أو للام ثلثه فرضا والباقي ردا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ربعها 60 ، وللأب أو
الأم الباقي وهو 180 أما بالقرابة أو بالفرض والقرابة .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 100 دينار
مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت
قيمة الأرض إلى حصة الأب بالقرابة أو إلى حصة الأم بالفرض والقرابة ، فتكون
معجم طبقات الإرث — صفحة 29
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٩