مثال ذلك : لو ترك الميت 9 دنانير كان للام ثلثها بالفرض 3 ، والباقي
وهو 6 يرد عليها بالقرابة .
" الصورة 3 " " الرقم العام 12 "
الوارث أبوان فقط
كيفية التقسيم : للأم الثلث بالفرض ان لم يكن للميت اخوة أو أخوات
تتوفر فيهم شروط الحجب ( 1 ) والباقي للأب بالقرابة ، ولو كان للميت اخوة أو
أخوات تتوفر فيهم شروط الحجب فللأم السدس بالفرض والباقي للأب
بالقرابة ، ولا يرث اخوة الميت أو أخواته شيئا وان حجبوا الأم عن الثلث إلى
السدس ، لأنهم كالأجداد من الطبقة الثانية والأم من الطبقة الأولى .
مثال ذلك : لو ترك الميت 900 دينار كان للام مع عدم الحاجب الثلث
هامش
( 1 ) [ 1 ] شروط الحجب بالإخوة أو الأخوات :
1 - وجود الأب حين موت الولد " سواء كان الولد الميت - كما هو واضح - ذكرا أم أنثى " .
2 - أن لا يقل اخوة الميت عن ذكرين أو أربع إناث أو ذكرين وأنثيين .
3 - أن يكونوا اخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه خاصة ، فان كانوا لأمه خاصة لم يحجبوا .
4 - أن يكونوا مولودين فعلا فلا يكفي الحمل .
5 - أن يكونوا مسلمين .
6 - ان يكونوا أحرارا .
ومن الواضح أيضا لزوم مغايرة الحاجب للمحجوب وإلا لم يحجب ، وقد يتفق ذلك
ولو نادرا في الوطء شبهة ، كما لو وطء الأب ابنته ( شبهة ) فأولادها 3 إناث وذكرا ، فلو
مات هذا الذكر فلأمه الثلث لا السدس ، إذ ان العدد المكمل للحاجب وهي الأنثى الرابعة
( التي هي أخت الميت لأبيه وهي أمه أيضا ) هي نفس المحجوب . وكما يتحقق ذلك في
المجوس غالبا كما لو تزوج أحدهم ابنته ، فأولدها ذكرين وأنثى ، ومات أحد الذكرين
فالعدد المكمل للحاجب ( وهي الأنثى الثانية التي هي أخت الميت لأبيه وهي أمه أيضا )
هي نفس المحجوب فلا يتحقق الحجب .