الزوجة .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها ، ولو كن 2 فلكل
150 ، ولو كن 3 فلكل 100 ، ولو كن 4 فلكل 75 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد
يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" المسألة الخامسة : أحد الأبوين مع أولاد الميت "
" الصورة 1 " " الرقم العام 17 "
الوارث أب أو أم ، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، والباقي للولد الذكر أو
الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة ، فإن كان الولد الذكر واحدا فالباقي كله له .
وان كان متعددا فبينهم بالتساوي ، وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300
والباقي وهو 1500 للولد الذكر إن كان واحدا ، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي
فلو كانوا ذكرين فلكل 750 ، ولو كانوا 3 فلكل 500 وهكذا . ولو كانوا ذكورا
وإناثا فبينهم بالتفاضل ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد حصصهم
= 500 ، فللذكر 1000 وللأنثى 500 . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م
5 عدد حصصهم = 300 ، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300 وكذا لو كانا ذكرا و 3
إناث . ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 1500 م 4 عدد حصصهم = 375 ،
فللذكر 750 ولكل أنثى 375 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على
عدد الوراث ومع الاختلاف فيها على عدد حصصهم .
معجم طبقات الإرث — صفحة 32
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٢