فصاعدا الثلثان 160 فرضا والباقي وهو 50 ردا ، فتكون حصتهن 160 + 50 =
210 تقسم بينهن بالتساوي ، فلو كن 2 فلكل 105 ، ولو كن 3 فلكل 70 ، ولو
كن 4 فلكل 500 / 52 وهكذا .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 30 دينارا مثلا
أبقيت حصة الزوجة كما هي 30 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت قيمة
الأرض إلى حصة البنتين فصاعدا 20 فرضا والباقي ردا ، فتكون حصتهن 210
+ 30 = 240 تقسمها بينهن بالتساوي كما ذكرنا ، فلو كن 2 فلكل 120 ولو كن 3
فلكل 80 وهكذا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن " 30 " كله لها ، ولو كن 2 فكل 15 ،
ولو كن 3 فلكل 10 ، ولو كن 4 فلكل 500 / 7 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الثمن على عددهن دائما .
" المسألة الثالثة : أحد الأبوين أو هما معا "
" الصورة 1 " " الرقم العام 10 "
الوارث أب فقط .
كيفية التقسيم : للأب جميع التركة بالقرابة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1000 دينار كانت كلها لأبيه .
" الصورة 2 " " الرقم العام 11 "
الوارث أم فقط
كيفية التقسيم : للام ثلث التركة بالفرض ، والباقي ردا .
معجم طبقات الإرث — صفحة 27
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٧