حصته أو حصتها 180 + 100 = 280 .
ثم إن الزوجة لها الربع 60 ان كانت واحدة ، ولو كن 2 فلكل 30 ، ولو كن
3 فلكل 20 ، ولو كن 4 فلكل 15 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم
الربع على عددهن دائما .
" الصورة 3 " " الرقم العام 15 "
الوارث أبوان مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللأم الثلث كذلك مع عدم
وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب ( 1 ) وإلا فلها السدس بالفرض
والباقي على الفرضين للأب بالقرابة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600 ، وللأم
مع عدم الحاجب ثلثها 400 ، ومع الحاجب سدسها 200 ، والباقي للأب وهو
200 في صورة عدم الحاجب للام ، و 400 في صورة وجود الحاجب لها .
" الصورة 4 " " الرقم العام 16 "
الوارث أبوان مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللأم الثلث
كذلك مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب ( 2 ) والا فلها
السدس بالفرض ، والباقي في الفرضين للأب بالقرابة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300 ، وللأم
هامش
( 1 ) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في
الميراث . " الرقم العام 12 " .
( 2 ) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في
الميراث . " الرقم العام 12 " .