هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 6 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت
قيمة الأرض إلى حصة البنت النصف فرضا والباقي ردا ، فتكون حصتها حينئذ
42 + 600 = 642 .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 6 كله لها ، ولو كن 2 فلكل 3 ،
ولو كن 3 فلكل 2 ، ولو كن 4 فلكل 500 / 1 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الثمن دائما على عددهن .
" الصورة 5 " " الرقم العام 8 "
الوارث بنتان فصاعدا مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج الربع بالفرض ، وللبنتين فصاعدا الثلثان فرضا
والباقي ردا ، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي .
مثال ذلك : لو ترك الميت 24 دينارا كان للزوج ربعها 6 ، وللبنتين
فصاعدا ثلثاها 16 ، والباقي وهو 2 يرد على البنتين فصاعدا ، فمجموع حصتهن
فرضا وردا 18 يقسم بينهن بالتساوي ، فلو كن 2 فلكل 9 ، ولو كن 3 فلكل 6 ،
ولو كن 4 فلكل 500 / 4 وهكذا .
" الصورة 6 " " الرقم العام 9 "
الوارث بنتان فصاعدا مع زوجة
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الثمن فرضا ، وللبنتين فصاعدا
الثلثان فرضا والباقي ردا ، يقسم ذلك بينهن بالتساوي .
مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ثمنها 30 ، وللبنتين
معجم طبقات الإرث — صفحة 26
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٦