ثلثها مع عدم الحاجب 400 ، وسدسها مع الحاجب وهو 200 ، وللأب الباقي
وهو في صورة عدم الحاجب 500 وفي صورة وجوده 700 .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 6000 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت
قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1200 + 6000 = 7200 ، ثم تعطي الزوجة
ربع غير الأرض " أي ربع 1200 " وهو 300 ، وتعطي الأم مع عدم الحاجب لها
ثلث كل التركة " أي ثلث 7200 " وهو 2400 ، ومع الحاجب لها سدسها وهو
1200 وللأب مع عدم الحاجب 4500 ومع الحاجب 5700 .
كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها على 3 في صورة عدم وجود
الحاجب ، فتعطي الأم أحدها وتضيفه إلى حصتها من غير الأرض فتكون 400
+ 2000 = 2400 ، والباقي وهو 4000 للأب تضيفه إلى حصته من غير الأرض
فتكون 500 + 4000 = 4500 ، وتقسمها على 6 في صورة وجود الحاجب
فتعطي الأم سدسها وتضيفه إلى حصتها من غير الأرض فتكون 200 + 1000 =
1200 ، والباقي وهو 5000 للأب تضيفه إلى حصته من غير الأرض فتكون
700 + 5000 = 5700 .
وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة
لتكون 900 + 6000 = 6900 ، ثم تعطي الأم ثلثها 2300 أو سدسها 1150 ،
والباقي للأب ، وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض انما يأخذ فرضه بالنسبة إلى
كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، فللأم ثلث 7200 لا ثلث 6900 أو سدس
7200 لا سدس 6900 . كما أن من له الباقي وهو الأب له الباقي بعد حصة
الزوجة وبعد أخذ ذي الفرض فرضه بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة
الزوجة ، لا بعد أخذ ذي الفرض فرضه بالنسبة إلى تركة ليس فيها حصة
معجم طبقات الإرث — صفحة 31
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣١