كان لها 40 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها 120 + 40 =
160 . ولهما 40 لكل واحد منهما 20 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي
فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ 200 + 20 = 220 " ومجموع ذلك 600 " .
وتقسم على الفرض الثاني 2400 م 5 = 480 ، فللجد 960 وللأخ
كذلك ، وللأخت 480 ، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم مع تعدد كل
أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فعلى الأقوال الثلاثة كما
تقدم .
وكذا الكلام كله لو كان المتقرب به المجتمع مع الجد ، ذكرين أو أنثيين ،
فتقسم حصة كل واحد منهما على أولاده المختلفين على نحو ما تقدم ، ولكن
حصة كل ذكر من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول 1000 وعلى الثاني
800 ، وحصة كل أنثى من الأنثيين المتقرب بهما على الفرض الأول 750 وعلى
الثاني 600 .
" الصورة 9 " " الرقم العام 154 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " مع أولاد اخوة أموات من الأم ، سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة
أو من يتقربون به " من أي طرف " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة .
كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا
فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث ، يقسم أولا بين الأجداد
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى تمنع البعيدة للمزاحمة ، اي ان ارث البعيدة
حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة ا لقريبة ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة .