تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
كان لها 40 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها 120 + 40 = 160 . ولهما 40 لكل واحد منهما 20 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ 200 + 20 = 220 " ومجموع ذلك 600 " . وتقسم على الفرض الثاني 2400 م 5 = 480 ، فللجد 960 وللأخ كذلك ، وللأخت 480 ، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فعلى الأقوال الثلاثة كما تقدم . وكذا الكلام كله لو كان المتقرب به المجتمع مع الجد ، ذكرين أو أنثيين ، فتقسم حصة كل واحد منهما على أولاده المختلفين على نحو ما تقدم ، ولكن حصة كل ذكر من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول 1000 وعلى الثاني 800 ، وحصة كل أنثى من الأنثيين المتقرب بهما على الفرض الأول 750 وعلى الثاني 600 . " الصورة 9 " " الرقم العام 154 " الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع أولاد اخوة أموات من الأم ، سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به " من أي طرف " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة . كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث ، يقسم أولا بين الأجداد
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى تمنع البعيدة للمزاحمة ، اي ان ارث البعيدة حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة ا لقريبة ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة .
معجم طبقات الإرث — صفحة 288 | محمد الجواهري