2 - بالتساوي ( 1 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 2 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار فللمتقرب بالأم :
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت سدسها 600 ، يقسم بينهم مع تعددهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 300 ، ولو كانوا 3 فلكل 200 ، وهكذا .
ب - وان كان المتقرب بالأم أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك
أو أولاد أخ وأخت كذلك فلهم الثلث 1200 ، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة . فلو كان
المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فحصة كل متقرب به 600 ، ولو كانوا
3 فحصة كل متقرب به 400 . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع
تعدد الأولاد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان أولاد المتقرب به الذكر " فيما إذا كان
المتقرب به ذكرا وأنثى " ذكرين ، وأولاد المتقرب به الأنثى ذكرا وأنثى ، فلكل
واحد من الأولاد الأربعة 300 ، ذكرا كان أو أنثى .
والباقي على التقديرين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة
الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أما بالفرض والرد أو بالفرض فقط والباقي
على الفرض الأول 3000 " بالفرض والرد " وعلى الفرض الثاني 2400 " بالفرض
فقط " وعلى كل حال يقسم الباقي أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب
به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .