أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة في الفرض الأول على
أولاده أو أولادها مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، كما لو كانوا ذكرا وأنثى
فتقسم حصة الأخ أو الأخت وهي 3600 م 3 عدد حصص الأولاد = 1200
فللذكر 2400 وللأنثى 1200 .
ب - وتقسم حصة الاخوة المتعددين لو كانوا ذكرا وأنثيين كما في المثال
المتقدم على أولادهما ، فلو ترك الأخ ذكرين وأنثى والأخت الأولى ذكرا وأنثى
والثانية ذكرا وأنثيين .
قسمت حصة الأخ وهي 1800 م 5 عدد حصص أولاده = 360 ، فلكل
ذكر من الأولاد 720 ، وللأنثى منهم 360 .
وقسمت حصة الأخت الأولى وهي 900 م 3 عدد حصص أولادها =
300 ، فللذكر من أولادها 600 ، وللأنثى منهم 300 . وقسمت حصة الأخت
الثانية وهي 900 م 4 عدد حصص أولادها = 225 ، فللذكر منهم 450 ، ولكل
أنثى منهم 225 .
2 - بالتساوي :
أ - فحصة أولاد الأخ أو الأخت المنفردة 3600 م 2 عدد الأولاد ، فلكل
واحد منهم 1800 ، ذكرا كان أو أنثى .
ب - ولكل من أولاد الأخ 600 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من أولاد الأخت
الأولى 450 كذلك ، ولكل من أولاد الأخت الثانية 300 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل .
أ - ولأنثى الأخ المنفرد أو لأنثى الأخت المنفردة على تقدير التفاضل
1200 ، وعلى تقدير التساوي 1800 ، فالفارق 600 ، فلو تصالحت مع أخيها
معجم طبقات الإرث — صفحة 291
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٩١