3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 1 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 1800 ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب
به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرين
ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت 1800 م 4 ، فلكل واحد منهم
حينئذ 450 .
ثم تقسم حصة كل من يتقرب به الأولاد بين أولاده مع فرض تعدد أولاد
كل واحد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى
فلكل من أولاد الأخ 225 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من أولاد الأخت 150 ، ذكرا
كان أو أنثى .
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان 3600 :
أ - فإن كان الموجود أولاد أخ واحد أو أخت واحدة اقتسموه بالسوية مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي .
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين " فصاعدا "
قسمت الثلثين بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، ومع اختلافهم فيها فبالتفاضل . فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثيين
قسمت 3600 م 4 = 900 ، فللذكر 1800 ولكل أنثى 900 ، ثم تقسم حصة كل
على أولاده بالتساوي مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة . واما
مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .