الأب في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الأجداد ذكرا
واحدا والاخوة ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 3000 م 5 عدد
حصصهم = 600 ، فللأخ 1200 وللجد كذلك ، وللأخت 600 . ثم تقسم حصة
كل من الأخ والأخت على أولادهم مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فإن كان الأخ قد ترك ذكرا وأنثى والأخت
ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400 ،
فللذكر 800 وللأنثى 400 وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 5 عدد حصص
أولادها = 120 ، فلكل ذكر 240 وللأنثى 120 .
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 600 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من
أولاد الأخت 200 ، ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 400 ، وعلى فرض التساوي 600
فالفارق 200 ، فلو تصالحت مع أخيها بنسبة نصف الفارق كان لها 100 ،
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها 400 + 100 = 500 ،
ولأخيها 100 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته 600 + 100 =
700 " ومجموع ذلك 1200 " .
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 120 ، وعلى تقدير التساوي 200
فالفارق 80 " أو يقال لكل ذكر من الأخت على تقدير التفاضل 240 ، وعلى
تقدير التساوي 200 ، فالفارق 40 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 80 " فلو
تصالحت مع أخويها على نسبة نصف الفارق - أي لها النصف ولهما النصف -
معجم طبقات الإرث — صفحة 287
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٨٧