ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم
وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان اما بالقرابة كما لو
كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كانوا
أولاد أختين فصاعدا فان فرضهم الثلثان ، واما بالفرض والرد كما لو كانوا أولاد
أخت ، فان حصتهم النصف فرضا والباقي ردا .
وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت فتقسم الباقي مع تعددهم
- وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، والا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها .
وان كانوا أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت
كذلك فتقسم الباقي أولا على من يتقربون به ، مع اتحاد المتقرب به في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين
أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم
بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ أو الأخت المنفردة - أقوال :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .