يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو الأولاد
مطلقا أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع
وحدة مرتبة الأجداد وإن كانت بعيدة ، والا فالوارث منهم خصوص المرتبة
القريبة وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث البعيدة شيئا للمزاحمة .
كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم :
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس بالفرض ، يقسم بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا "
فلهم الثلث بالفرض ، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد بالتساوي حتى مع
اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به
بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
والباقي على الفرضين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم
وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم
أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة الأموات بالتساوي مع اتحادهم
" الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل . ثم تقسم
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما
مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر ،
والشيخ محمد فاضل اللنكراني .