يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم ، وإلا فلا يرثون شيئا
للمزاحمة " الثلثان ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم ثلثها 1800 ، تقسمه أولا بين
الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرا
وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين وأنثى ، قسمت 1800 م 5 عددهم =
360 ، فلكل واحد منهم حينئذ 360 ، ذكرا كان أم أنثى . ثم تقسم ثانيا حصة كل
متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك الذكر الأول " في المثال
المتقدم " ذكرا وأنثى ، وترك الذكر الثاني ذكرين ، وتركت الثالثة ذكرين وأنثى
قسمت حصة الذكر الأول وهي 360 م 2 عدد أولاده = 180 حصة كل واحد
من أولاده ذكرا كان أو أنثى ، وقسمت حصة الأخ الثاني وهي 360 على ذكريه
فلكل واحد منهم حينئذ 180 أيضا ، وقسمت حصة الأخت " الثالثة " وهي 360
على أولادها وهم 3 ، فلكل واحد 120 ، ذكرا كان أو أنثى .
والثلثان وهي 3600 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم
بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ،
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1800 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 3600
م 5 عدد حصصهم = 720 ، فلكل ذكر 1440 وللأنثى 720 ، ولو كانوا ذكرا
وأنثى قسمت 3600 م 3 عدد حصصهم = 1200 ، فللذكر منهم 2400 وللأنثى
1200 وهكذا .
" الصورة 8 " " الرقم العام 153 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
معجم طبقات الإرث — صفحة 284
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٨٤