ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف ( 1 ) ولا تعتبر وحدة
الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق ( 2 ) مع أولاد اخوة أموات من الأم
" سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف " .
كيفية التقسيم : لأولاد الاخوة من الأم والأجداد من طرفها " مع وحدة
رتبة الأجداد وان كانت بعيدة ، وإلا فللقريبة منهم " الثلث ، يقسم أولا بين
الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد
والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين
أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم ، وإلا فللقريبة منهم ما لم
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف وان تمثلت باثني تمنع اللاحقة من نفس
الطرف للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا
ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) بمعنى انه لو كان الأجداد من طرف الأم من المرتبة البعيدة والأجداد من طرف الأب من
المرتبة القريبة ، فلا يمنع قرب الأجداد من طرف الأب الأجداد البعيدين من طرف الأم من
الميراث ، لان ارث الأجداد من طرف الأم لا ينقص حصة الأجداد من طرف الأب ، لان
حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود أولاد الإخوة من الأم هي الثلثان ، والثلث الثالث
لأولاد الاخوة من الأم ، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد من طرفها مشاركون لهم
في الثلث أم لا ، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأم ومشاركتهم أولاد الإخوة لا ينقص
حصة الأجداد من طرف الأب ، فلذا يرثون في عرضهم .
بخلاف العكس ، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم البعيدين والأجداد من طرف
الأم هم القريبين فان الأجداد البعيدين من طرف الأب حينئذ يزاحمون الأجداد القريبين من
طرف الأم ، اي ان ارث الأجداد من طرف الأب مع الأجداد من طرف الأم يوجب نقص
حصة الأجداد من طرف الأم ، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ ، ويختص
الميراث بالأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة من طرفها .