250 / 131 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 525 م 3 عدد حصصهم = 175 ،
فللذكر 350 وللأنثى 175 ، وهكذا .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 120
دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 75 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا
وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة وقسمتها كما تقدم .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 75 كله لها ، وان كن 2 فلكل
500 / 37 ، ولو كن 3 فلكل 25 ، ولو كن 4 فلكل 750 / 18 ، وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم دائما على عددهن .
" الصورة 3 " " الرقم العام 6 "
الوارث بنت واحدة مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج الربع بالفرض ، وللبنت الواحدة النصف فرضا
والباقي ردا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 16 دينارا كان ربعها للزوج 4 ، وللبنت نصفها
8 والباقي وهو 4 يرد على البنت بالقرابة .
" الصورة 4 " " الرقم العام 7 "
الوارث بنت واحدة مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، وللبنت النصف
فرضا والباقي ردا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 48 دينارا كان للزوجة ثمنها 6 ، وللبنت نصفها
فرضا وهو 24 والباقي ردا وهو 18 ، فتكون حصتها حينئذ 42 .
معجم طبقات الإرث — صفحة 25
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٥