واما لو ترك المتقرب به أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ترك
كل من الذكر والأنثى " في المثال المتقدم أيضا " ذكرا و 3 إناث ، ففي التقسيم بين
الأولاد المختلفين في الذكورة والأنوثة - حتى لو كانوا من متقرب به واحد -
أقوال ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم حصة الذكر " الأخ " وهي 3200 م 5
عدد حصص أولاده = 640 ، فللذكر منهم 1280 ولكل أنثى 640 ، وقسمت
حصة الأنثى " الأخت " وهي 1600 م 5 عدد حصص أولادها = 320 ، فللذكر
منهم 640 ولكل أنثى 320 .
2 - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ الأربعة 800 ، ولكل واحد من
أولاد الأخت كذلك 400 ، نتيجة تقسيم حصتهم على عددهم ، وحصة أولاد
الأخ 3200 وعددهم 4 = 800 ، وحصة أولاد الأخت 1600 وعددهم 4 أيضا =
400 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 1280 وعلى فرض التساوي 800
فالفارق 480 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل 640 ، وعلى
فرض التساوي 800 ، فالفارق 160 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 480 " فلو
تصالحوا على نسبة النصف - اي للذكر نصف الفارق ولهن نصفه - كان للذكر
240 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 800 + 240 = 1040 . ولهن
240 . لكل واحدة منهن 80 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة
كل واحدة منهن 640 + 80 = 720 " ومجموع ذلك 3200 " .
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 640 ، وعلى تقدير التساوي 400
معجم طبقات الإرث — صفحة 278
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٧٨