ب - وان كان أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " ثلثها 3000
يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فحصة كل متقرب به 1500 ، ولو كانوا 3 فلكل 1000
وهكذا . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا
فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى ، وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى ، فلكل
واحد من الأولاد الأربعة 750 .
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " فلهم
على الفرض الأول 7500 ، وعلى الثاني 6000 ، يقسم بينهم مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين فلكل على الفرض الأول 3750 وعلى الثاني 3000 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى
قسمت على الفرض الأول 7500 م 3 عدد حصصهم = 2500 ، فللذكر منهم
5000 وللأنثى 2500 ، وقسمت على الفرض الثاني 6000 م 3 عدد حصصهم
= 2000 ، فللذكر منهم 4000 وللأنثى 2000 ، وهكذا .
" الصورة 5 " " الرقم العام 150 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا
أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت
بعيدة .
كيفية التقسيم : للأجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد تمنع اللاحقة ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة
يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .