تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
منهم " الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . والباقي لأولاد الاخوة من الأبوين : أ - فان كانوا أولاد أخ أو اخوة أو اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة . ب - وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي ردا . ج‍ - وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ثلثا التركة بالفرض ، ولا باقي حينئذ . وعلى كل حال تقسم الباقي ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت بين الأولاد مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها . وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى الميت مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من أخ واحد أو أخت واحدة - أقوال ثلاثة : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) . 2 - بالتساوي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . .
معجم طبقات الإرث — صفحة 276 | محمد الجواهري