منهم " الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الثلث - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي لأولاد الاخوة من الأبوين :
أ - فان كانوا أولاد أخ أو اخوة أو اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة .
ب - وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي ردا .
ج - وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ثلثا التركة بالفرض ، ولا باقي
حينئذ .
وعلى كل حال تقسم الباقي ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت بين
الأولاد مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة
إليها .
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت
الباقي أولا على من يتقربون به إلى الميت مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم
بين الأولاد المختلفين من أخ واحد أو أخت واحدة - أقوال ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . .