3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 1 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للأجداد من طرف الأم
" بالقيد المتقدم " ثلثها 2400 ، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا ، فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 فلكل 800 ،
وهكذا .
والباقي وهو 4800 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان كانوا
أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت 4800 بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 2400 ، ولو كانوا ذكورا
وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها .
وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي
أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان المتقرب به 3 ذكور أو 3 إناث قسمت 4800
م 3 عدد من يتقرب به = 1600 ، فلكل متقرب به 1600 . وان كان المتقرب به
ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 4800 م 3 عدد من يتقرب به =
1600 ، فللذكر منهم 3200 وللأنثى 1600 .
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى " كما في المثال
المتقدم " وترك الذكر ذكرين والأنثى أنثيين ، قسمت حصة الذكر " الأخ " وهي
3200 على ذكريه بالتساوي فلكل 1600 ، وقسمت حصة الأنثى " الأخت "
وهي 1600 على أنثييها فلكل واحدة منهما 800 .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .