فالفارق 240 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 320 ، وعلى
تقدير التساوي 400 ، فالفارق 80 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 240 " فلو
تصالحوا على نسبة النصف - أي للذكر نصف الفارق وللإناث نصفه - كان
للذكر 120 - تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 400 +
120 = 520 ولهن 120 ، لكل منهن 40 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
فتكون حصة كل واحدة منهن 320 + 40 = 360 " ومجموع ذلك 1600 " .
" الصورة 6 " " الرقم العام 151 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف ( 1 ) ولا تعتبر وحدة
الرتبة بينهما لا على الاطلاق ( 2 ) مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
هامش
( 1 ) فان أجداد المرتبة القريبة من اي طرف يمنعون أجداد المرتبة التي بعدها من نفس
الطرف للمزاحمة ، اي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث
للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) بمعنى أنه لو كان الأجداد من طرف الأب بعيدين والأجداد من طرف الأم قريبين فلا
يمنع قرب الأجداد من طرف الأم الأجداد البعيدين من طرف الأب عن الميراث ، لان ارث
البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة القريبين ، وهو معنى عدم المزاحمة ، فان حصة
الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث
والباقي لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " كان معهم أجداد بعيدون من طرف الأب
أو لا فإرث الأجداد البعيدين من طرف الأب مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
لا يوجب نقص حصة الأجداد من طرف الأم ، فلذا يرثون في عرضهم .
بخلاف العكس ، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف
الأم هم البعيدين فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة ، لأن إرثهم مع الأجداد
القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب ، وهو معنى
المزاحمة ، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " .