2 - بالتساوي ( 1 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 2 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأجداد من طرف الأم
" بالقيد المتقدم " ثلثها 600 ، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى ،
وان كان متعددا ومتحدا في الرتبة فيقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا
جدين أو جدتين أو جدا وجدة من رتبة واحد فلكل واحد حينئذ 300 ، ولو
كانوا 3 كذلك فلكل 200 ، وهكذا .
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من
الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان 1200 .
يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به الأولاد مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ، والاخوة أنثيين
قسمت 1200 م 5 = 240 ، فللجد 480 ، ولكل واحدة من الإناث 240 . ثم
تقسم حصة كل متقرب به " أي كل أخت " بين من يتقرب بها مع تعدد كل
متقرب واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي
التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ، فلو تركت الأخت الأولى " في المثال المتقدم "
ذكرا وأنثى ، والثانية ذكرين وأنثى ، قسمت حصة الأولى وهي 240 م 3 عدد
حصص أولادها = 80 ، فللذكر منهما 160 وللأنثى منهما 80 . وقسمت حصة
الثانية وهي 240 م 5 عدد حصص أولادها = 48 ، فلكل ذكر منهم 96 وللأنثى
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .