فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف .
كيفية التقسيم : للأجداد من طرف الأم الثلث " ما لم يكونوا هم البعيدين
بالنسبة للأجداد من طرف الأب ، وإلا فلا يرث الأجداد من طرف الأم شيئا "
يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -
واتحادهم في الرتبة - والا فلا ترث اللاحقة مع وجود السابقة ما لم تكن السابقة
هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب - بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة .
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة ، وإلا
فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الثلثان ، يقسم أولا
بين الأجداد ومن يتقرب به الأولاد مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به
بين أولاده مع تعددهم " الأولاد " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي .
واما مع اختلافهم فيها " اي كل أولاد أو بعضهم " ففي التقسيم بين الأولاد
المختلفين أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .