" الصورة 4 " " الرقم العام 149 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان
الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ، ذكورا أو
إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " .
كيفية التقسيم :
أ - ان كان المتقرب بالأم أولاد أخ أو أولاد أخت فلهم السدس بالفرض
يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس -
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
ب - وان كان المتقرب بالأم أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت
" فصاعدا " فلهم الثلث بالفرض ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى
مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به
بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
والباقي على الفرضين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم
وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 9000 دينار كان للمتقرب بالأم :
أ - ان كان أولاد أخ أو أخت سدسها 1500 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 750 ، ولو كانوا 3 فلكل 500
وهكذا .
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة لها ، لان ارث اللاحقة
حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .