1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثى ، وأولاد
الأخت ذكرين وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 1440 على 5 عدد حصص
أولاده = 288 ، فلكل ذكر من أولاده 576 ، وللأنثى منهم 288 وقسمت حصة
الأخت وهي 720 م 6 عدد حصص أولادها = 120 ، فلكل ذكر من أولادها
240 ، ولكل أنثى منهم 120 .
2 - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ 480 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل
واحد من أولاد الأخت 180 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل .
ولأنثى الذكر " الأخ " على فرض التفاضل 288 ، وعلى فرض التساوي
480 فالفارق 192 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 576 ، وعلى
فرض التساوي 480 ، فالفارق 96 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 192 " فلو
تصالحوا على نسبة الثلث - أي للأنثى ثلث الفارق وللذكرين الثلثان - كان لها
64 ، تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 288 + 64 = 352 ، ولهما
128 لكل منهما 64 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون حصة كل ذكر
480 + 64 = 544 " ومجموع ذلك 1440 " .
ولأنثى الأنثى " الأخت " على تقدير التفاضل 120 ، وعلى تقدير التساوي
180 ، فالفارق 60 ، وهما أنثيان ، فمجموع الفارق 120 ، فلو تصالحتا مع
أخويهما على نسبة النصف كان للأنثيين 60 ، لكل واحدة منهما 30 ، تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 120 + 30 = 150 ،
ولأخويهما 60 ، لكل واحد منهما 30 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي
فتكون حصة كل واحد منهما 180 + 30 = 210 " ومجموع ذلك 720 " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 273
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٧٣