2 - بالتساوي ( 1 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 2 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم ثلثها 1800
تقسمه بين الأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة
من الأم بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد من طرف الأم ذكرين ومن يتقرب به
أولاد الإخوة من الأم أنثيين قسمت 1800 م 4 = 450 ، فلكل واحد من الأربعة
450 ، ثم تقسم حصة المتقرب به " اي الاخوة من طرف الأم " على أولاده مع
تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا . فلو تركت الأنثى الأولى ذكرا وأنثى ، والأنثى
الثانية ذكرين أو أنثيين ، قسمت حصة الأولى وهي 450 م 2 ، فلكل واحد من
أولادها 225 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من أولاد الثانية 225 ، ذكرين كانا أو
أنثيين .
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين
- وإلا فمن الأب - الثلثان 3600 ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة من الأبوين ، وإلا فمن الأب "
في الذكورة أو الأنوثة ، وبالتفاضل مع اختلافهم فيها . فلو كان الأجداد أنثيين ،
ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى ، قسمت 3600 م 5 عدد حصصهم =
720 فللأخ 1440 وللأخت 720 وللجدة الأولى 720 وللجدة الثانية 720 ، ثم
تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد أولاد كل واحد واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وأما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .