كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا
فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث ، وللمتقرب بالأب من
الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من
الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان .
تقسم الثلث أولا بين الأجداد من طرف الأم ومن يتقرب به أولاد الإخوة
من الأم بالتساوي حتى مع اختلافهم " الاخوة من الأم والأجداد من طرفها " في
الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم
" الأولاد " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي
مطلقا أيضا .
وتقسم الثلثين أولا بين الأجداد من طرف الأب ومن يتقرب به أولاد الإخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات "
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب
به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها
ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .