200 + 30 = 230 " ومجموع ذلك 600 " .
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالأجداد من طرف الأب وأولاد أولاد الإخوة
الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة أيضا
وهكذا .
" الصورة 3 " " الرقم العام 148 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة
أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم
" سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به " وهم الاخوة الأموات "
واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة أجداد كل
طرف ( 1 ) وان كانت بعيدة . ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على
الاطلاق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من اي طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف ، لان
ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع
مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) فلو كانت التي من طرف الأب المرتبة الأولى من الأجداد والتي من طرف الأم المرتبة
الثانية من الأجداد ، فلا يمنع حينئذ قرب الأجداد من طرف الأب ارث الأجداد البعيدين
من طرف الأم " وبالعكس " لان ارث الأجداد البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة الأجداد
القريبين " وهو معنى عدم المزاحمة " فحصة أولاد الإخوة من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " ليست إلا الثلث ، ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا
فمن الأب " الثلثان ، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد بعيدون من طرفها أولا ، وهو
معنى عدم ايجاب ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم نقص حصة الأجداد القريبين من
طرف الأب ، فيرثون حينئذ في عرضهم .
وكذا العكس اي ان حصة أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع وجود أولاد الإخوة
من الأم ليست إلا الثلثان ، والثلث الثالث لأولاد الاخوة من الأم والأجداد القريبين
من طرفها ، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أجداد بعيدون من
طرف الأب أم لا ، وهو معنى عدم ايجاب ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب نقص
حصة الأجداد القريبين من طرف الأم ، فيرثون حينئذ في عرضهم .