مثال ذلك : لو ترك الميت 600 دينار فللزوج ربعها 150 ، والباقي وهو
450 كله للولد الذكر ان كان واحدا ، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي ، فلو كانوا
ذكرين قسمت 450 م 2 عدد الوراث فلكل 225 ، ولو كانوا 3 فلكل 150
وهكذا . وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين وأنثى قسمت
450 م 5 عدد حصصهم = 90 ، فلكل ذكر 180 وللأنثى 90 ، ولو كانوا ذكرين
وأنثيين قسمت 450 م 6 عدد حصصهم = 75 ، فلكل ذكر 150 ولكل أنثى 75
ولو كانوا 3 ذكور و 3 إناث قسمت 450 م 9 عدد حصصهم = 50 ، فلكل ذكر
100 ولكل أنثى 50 وهكذا .
" الصورة 2 " " الرقم العام 5 "
الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، والباقي
لمشاركها بالقرابة ، فإن كان ولدا ذكرا فالباقي كله له ، وان كان " الذكر " متعددا
فبينهم بالتساوي ، وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 600 دينار كان ثمنها للزوجة 75 ، والباقي
وهو 525 للولد الذكر ان كان واحدا ، وللذكور مع تعددهم بالتساوي ، فلو كانوا
ذكرين فلكل 500 / 262 ، ولو كانوا 3 فلكل 175 ، وهكذا . ولو كانوا ذكورا وإناثا
فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين و 3 إناث قسمت 525 م 7 عدد حصصهم = 75
فلكل ذكر 150 ولكل أنثى 75 ، وكذا لو كانوا 3 ذكور وأنثى أو ذكرا و 5 إناث .
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 525 م 5 عدد حصصهم = 105 ، فلكل ذكر
210 وللأنثى 105 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث . ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت
525 م 4 عدد حصصهم = 250 / 131 فللذكر 500 / 262 ولكل أنثى
معجم طبقات الإرث — صفحة 24
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٤