كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد أولاد الإخوة
الأموات مع موت أولاد الإخوة أيضا ، وهكذا .
" الصورة 5 " " الرقم العام 144 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد
أخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد مطلقا أو الاخوة كذلك واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم :
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس كذلك ، يقسم بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " الثلث
بالفرض أيضا ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف
المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
بالتساوي مطلقا أيضا .
والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " .
1 - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي
بالقرابة ، وان كانوا أولاد أخت فلهم الباقي أيضا ، ولكن ينقص عن فرضهم -
الذي هو " فرض أمهم " النصف - على الفرض الأول بمقدار سدس التركة ،
وعلى الثاني بمقدار ثلث التركة . وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي
معجم طبقات الإرث — صفحة 254
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٥٤