أيضا ، ولكن ينقص عن فرضهم - الذي هو " فرض أمهاتهم " الثلثان - على
الفرض الأول بمقدار ثلث التركة ، وعلى الفرض الثاني بمقدار نصف التركة ،
وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم
أقوال ثلاثة تأتي الإشارة إليها .
2 - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأبوين
وإلا فمن الأب " قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحاد
المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة
كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع
الاختلاف ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد
أو من الأخت المنفردة " من الأبوين " وإلا فمن الأب " كما وعدنا بالإشارة اليه -
أقوال ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .