بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300 .
وان كان المشارك لها في الميراث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " كان
لهم السدس 200 فرضا والباقي 700 ردا ، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 450 ، ولو كانوا 3 فلكل 300 ، وهكذا .
وان كان المشارك للزوجة أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا "
" من الأم " فلهم الثلث فرضا 400 والباقي 500 ردا ، يقسم أولا بين من يتقربون
به بالتساوي مطلقا ، فلو كان المتقرب به ثلاثة ذكور أو 3 إناث أو ذكرين وأنثى
قسمت 900 م 3 = 300 ، فلكل واحد منهم 300 ، ثم تقسم حصة كل متقرب
به بين أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان المتقرب به
ذكرين وأنثى وترك الذكر الأول ذكرين والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى ،
فلكل واحد من ذكري الأخ الأول 150 ، ولكل واحد من أولاد الثاني 150 ،
ولكل واحد من أولاد الأخت 100 .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت
قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 900 = 1800
تقسمها بينهم على الفرضين كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها ، وان كن 2 فلكل
150 ، وان كن 3 فلكل 100 ، وان كن 4 فلكل منهن 75 ، ولو كن أكثر من ذلك
معجم طبقات الإرث — صفحة 253
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٥٣