كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض .
أ - ولأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس فرضا ،
والباقي ردا .
ب - ولأولاد الأخوين أو أولاد الأختين أو أولاد الأخ والأخت " فصاعدا "
من الأم الثلث فرضا ، والباقي ردا .
وعلى كل حال فإن كان الوارث أولاد الأخ المنفرد وأولاد الأخت
المنفردة فتقسم حصتهم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " فتقسم
حصتهم أولا على عدد من يتقربون به حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة
والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده - مع تعددهم وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوج نصفها 1200 ،
ولأولاد الأخ أو أولاد الأخت سدسها فرضا 400 ، والباقي 800 ردا . وان كانوا
أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " فلهم الثلث فرضا
800 والباقي 400 ردا .
وعلى كل حال ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " فتقسم
حصتهم وهي 1200 بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، وان كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم
فتقسم حصتهم وهي 1200 أولا على عدد من يتقربون به حتى مع اختلاف
المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
معجم طبقات الإرث — صفحة 251
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٥١