وأنثى فلكل منهما 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا
أيضا ، فلو كان المتقرب به ذكرين ، وترك الذكر الأول 3 ذكور ، والثاني ذكرين
وأنثى ، قسمت حصة الأول وهي 600 على عدد ذكوره ، فلكل ذكر منه 200
وقسمت حصة الثاني وهي 600 على عدد أولاده وهم 3 ، فلكل واحد منهم
ذكرا كان أو أنثى 200 .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات
من الأم مع موت أولاد الإخوة أيضا ، وهكذا .
" الصورة 4 " " الرقم العام 143 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأم ، مع زوجة " سواء كان الأولاد أو من
يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض .
أ - ولأولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة السدس بالفرض أيضا
والباقي بالرد .
ب - ولأولاد الأخوين أو أولاد الأختين أو أولاد الأخ والأخت " فصاعدا "
من الأم الثلث بالفرض ، والباقي بالرد .
وعلى كل حال فإن كان الوارث مع الزوجة أولاد أخ أو أخت فتقسم
الباقي بعد حصة الزوجة بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
ومن أنثى تمام الباقي - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وان كان الوارث مع الزوجة أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت
" فصاعدا " فتقسم الباقي بعد حصة الزوجة أولا على عدد من يتقربون به
معجم طبقات الإرث — صفحة 252
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٥٢