تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وللمتقرب بالأم . أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس بالفرض 1200 . ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم فلهم الثلث بالفرض 2400 . تقسم على الفرض الأول السدس بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، وان كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا . وعلى الفرض الثاني تقسم الثلث أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " من الأم بالتساوي حتى مع اختلاف الاخوة في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، وان كانوا 3 فلكل 800 ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا . فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى قسمت حصة الأخ من الأم على ذكريه بالتساوي ، فلكل ذكر 600 ، وقسمت حصة الأخت على أولادها بالتساوي أيضا ، فلكل واحد منهم 600 . والباقي على الفرضين " أ ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 2400 وعلى الثاني 1200 . 1 - فإن كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخ منفرد أو أولاد أخت منفردة قسمت على الفرض الأول ( 1 ) 2400 وعلى الثاني ( 2 ) 1200 على الأولاد مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1200 ، وعلى الثاني 600 . واما مع
هامش
( 1 ) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد . ( 2 ) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد .