وللمتقرب بالأم .
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس بالفرض 1200 .
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم
فلهم الثلث بالفرض 2400 .
تقسم على الفرض الأول السدس بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت
المنفردة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، وان كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا . وعلى
الفرض الثاني تقسم الثلث أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة
الأموات " من الأم بالتساوي حتى مع اختلاف الاخوة في الذكورة والأنوثة ، فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، وان كانوا 3 فلكل 800 ، ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا .
فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى قسمت
حصة الأخ من الأم على ذكريه بالتساوي ، فلكل ذكر 600 ، وقسمت حصة
الأخت على أولادها بالتساوي أيضا ، فلكل واحد منهم 600 .
والباقي على الفرضين " أ ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا
فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 2400 وعلى الثاني 1200 .
1 - فإن كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخ منفرد أو
أولاد أخت منفردة قسمت على الفرض الأول ( 1 ) 2400 وعلى الثاني ( 2 ) 1200
على الأولاد مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1200 ، وعلى الثاني 600 . واما مع
هامش
( 1 ) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد .
( 2 ) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد .