اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها .
2 - وان كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخوين أو
أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " قسمت أولا حصتهم على من يتقرب
به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الاخوة الأموات المتقرب بهم إلى
الميت ذكرين أو أنثيين فحصة كل واحد منهما على الفرض الأول 1200 وعلى
الفرض الثاني 600 ، وان كانوا مختلفين كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على
الفرض الأول 2400 م 3 عدد حصص المتقرب به = 800 ، فللأخ 1600
وللأخت 800 ، وعلى الفرض الثاني للأخ 800 وللأخت 400 . ثم تقسم ثانيا
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى أنثيين
فلكل من ذكري الأخ على الفرض الأول 800 وعلى الثاني 400 ، ولكل من
أنثيي الأخت على الفرض الأول 400 وعلى الثاني 200 .
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة ، كما لو ترك كل واحد
من المتقرب به الذكر والأنثى " أي الأخ والأخت الأموات " ذكرا و 3 إناث ، ففي
التقسيم بينهم أقوال ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم على الفرض الأول 1600 حصة الأخ
م 5 عدد حصص أولاده = 320 ، فللذكر منهم 640 ولكل أنثى 320 ، وعلى
الثاني 800 م 5 = 160 ، فللذكر منهم 320 ولكل أنثى 160 ، وتقسم على
الفرض الأول حصة الأخت 800 م 5 عدد حصص أولادها = 160 ، فللذكر
منهم 320 ولكل أنثى 160 ، وعلى الثاني 400 م 5 = 80 ، فللذكر منهم 160
ولكل أنثى 80 .
معجم طبقات الإرث — صفحة 257
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٥٧