500 / 157 ، ولأخته 500 / 22 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 90 +
500 / 22 = 500 / 112 " ومجموع ذلك 270 " .
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه أيضا ، وهو
ما لو كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى ، ولكن هنا
تقسم حصة الذكر وهي 360 " لو كان أولاده مختلفين في الذكورة والأنوثة " على
الأقوال الثلاثة ، ولو كان أولاده متحدين فبالتساوي . وتقسم حصة الأنثى وهي
180 " لو كان أولادها مختلفين في الذكورة والأنوثة " على الأقوال الثلاثة ، ولو
كان أولادها متحدين فبالتساوي .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 180 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وكانت
قيمة الأرض كلها لأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضيفها إلى
حصتهم من غير الأرض فتكون 540 + 900 = 1440 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها ، وان كن 2
فلكل 90 وان كن 3 فلكل 60 ، وان كن 4 فلكل 45 ، وان كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة
الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع موت أولاد الإخوة أيضا
وهكذا .
" الصورة 3 " " الرقم العام 142 "
أولاد اخوة أموات من الأم ، مع زوج " سواء كان أولاد الإخوة أو الاخوة
الأموات واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 250
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٥٠