الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب
به 270 ، وان كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 540 م 3 عدد
حصصهم = 180 ، فللذكر منهم 360 وللأنثى 180 .
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان أولاد الذكرين كما في الفرض الأول
" وكذا في الفرض الثاني كما ستأتي الإشارة اليه في ذيل المسألة أيضا " ذكرين
من الأول وأنثيين من الثاني قسمت حصة كل واحد منهما وهي 270 م 2 =
135 ، فلكل واحد من ذكري الأول 135 ، ولكل واحدة من بنتي الثاني 135 .
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كان أولاد الذكر
الأول ذكرين وأولاد الذكر الثاني ذكرا وأنثى ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين
في الذكورة والأنوثة - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو
الأخت المنفردة - أقوال ثلاثة :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 270 على
عدد حصص أولاده وهي 3 = 90 ، فللذكر 180 وللأنثى 90 .
2 - بالتساوي ، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 270 م 2 = 135 ، فلكل
واحد من أولاده 135 ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
ولذكر الأخ الثاني على فرض التفاضل 180 ، وعلى فرض التساوي 135
فالفارق 45 " أو يقال لأنثى الأخ الثاني على فرض التفاضل 90 ، وعلى فرض
التساوي 135 ، فالفارق 45 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لذكر الأخ
الثاني 500 / 22 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 135 + 500 / 22 =
معجم طبقات الإرث — صفحة 249
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٤٩