تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي الإشارة إليها . وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي . واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) . 2 - بالتساوي ( 2 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) . مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180 ، والباقي 540 لأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ واحد أو أولاد أخت واحدة اقتسموا الباقي بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وأما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي . وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 248 | محمد الجواهري