فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 " .
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه ، وهو ما لو
كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى ، ولكن هنا تقسم
حصة الذكر وهي 1200 " لو كان أولاده مختلفين " على الأقوال الثلاثة ، ولو كان
أولاده متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أبيهم بينهم بالتساوي .
وتقسم حصة الأنثى وهي 600 " لو كان أولادها مختلفين " على الأقوال الثلاثة
ولو كان أولادها متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أمهم بينهم
بالتساوي .
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات
مع موت أولاد الإخوة أيضا ، وهكذا .
" الصورة 2 " " الرقم العام 141 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي لأولاد
الاخوة ، فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالباقي لهم
بالقرابة ، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي بعد
حصة الزوجة ردا ، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الثلثان فرضا والباقي بعد
حصة الزوجة ردا .
وعلى كل حال يقسم الباقي :
أ - بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة مع تعدد الأولاد - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
معجم طبقات الإرث — صفحة 247
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٤٧