حصصهم = 600 ، فللمتقرب به الذكر " الأخ " 1200 وللمتقرب به الأنثى
" الأخت " 600 ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان أولاد الأخوين الذكرين
" كما في الفرض الأول ، وكذا في الفرض الثاني كما ستأتي الإشارة اليه في آخر
المسألة أيضا " ذكرين من الأخ الأول وأنثيين من الأخ الثاني قسمت حصة كل
واحد منهما وهي 900 م 2 = 450 ، فلكل واحد من ذكري الأخ الأول 450
ولكل واحدة من بنتي الأخ الثاني 450 .
وأما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة ، كما لو كان أولاد الأخ
الأول ذكرين وأولاد الأخ الثاني ذكرا وأنثى ، ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين
في الذكورة والأنوثة - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو
الأخت المنفردة - أقوال ثلاثة :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ، فتقسم حصة الذكر الثاني " الأخ الثاني " وهي
900 م 3 عدد حصص أولاده = 300 ، فللذكر منهم 600 وللأنثى منهم 300 .
2 - بالتساوي ، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 900 م 2 عدد أولاده =
450 ، فلكل واحد من أولاده ذكرا كان أو أنثى 450 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر من الأخ الثاني على فرض التفاضل 600 ، وعلى فرض التساوي
450 ، فالفارق 150 " أو يقال للأنثى من الأخ الثاني على فرض التفاضل 300
وعلى فرض التساوي 450 ، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق
كان للذكر من الأخ الثاني 75 من الفارق ، تضاف لحصته على تقدير التساوي
فتكون 450 + 75 = 525 ، ولأخته 75 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
معجم طبقات الإرث — صفحة 246
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٤٦