وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى
الميت " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد
كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم
بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما أشرنا اليه -
أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 ،
والباقي 1800 لأولاد الاخوة ، فان كانوا أولاد أخ أو أخت اقتسموا الباقي بينهم
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال
تأتي .
وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
" أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو
الأنوثة والا فبالتفاضل ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب
به 900 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1800 م 3 عدد
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .