تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول 1500 وعلى الثاني 1200 . وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع أولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة مطلقا من الطرفين أيضا ، وهكذا نازلا . " المسألة الحادية عشرة " : " أولاد اخوة أموات " وان نزلوا " مع أحد الزوجين " " الصورة 1 " : " الرقم العام 140 " أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو الاخوة المتقرب بهم إلى الميت واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، ولأولاد الاخوة الأموات الباقي فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم النصف الآخر بالفرض ، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي بعد نصف الزوج ، وهو ينقص عن فرضهم الذي هو " فرض أمهم " الثلثان بمقدار سدس التركة . وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة مع تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي الإشارة إليها .
معجم طبقات الإرث — صفحة 244 | محمد الجواهري