على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول 1500 وعلى الثاني 1200 .
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم
مع أولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت
أولاد الإخوة مطلقا من الطرفين أيضا ، وهكذا نازلا .
" المسألة الحادية عشرة " : " أولاد اخوة أموات " وان نزلوا " مع أحد
الزوجين "
" الصورة 1 " : " الرقم العام 140 "
أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان
الأولاد أو الاخوة المتقرب بهم إلى الميت واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، ولأولاد الاخوة الأموات الباقي
فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة وان
كانوا أولاد أخت واحدة فلهم النصف الآخر بالفرض ، وان كانوا أولاد أختين
فصاعدا فلهم الباقي بعد نصف الزوج ، وهو ينقص عن فرضهم الذي هو
" فرض أمهم " الثلثان بمقدار سدس التركة .
وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت
المنفردة مع تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي
الإشارة إليها .
معجم طبقات الإرث — صفحة 244
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٤٤