2 - بالتساوي ، فلكل واحد من أولاد الذكر الأول والثاني على الفرض
الأول 1125 ، ذكرا كان أو أنثى ، وعلى الفرض الثاني 900 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
فعلى الفرض الأول " وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد " فالباقي
2250 ، ولأنثى الذكر الأول من الأبوين " وإلا فمن الأب " منه على فرض
التفاضل 750 ، وعلى فرض التساوي 1125 ، فالفارق 375 " أو يقال للذكر من
الذكر الأول من الأبوين " والا فمن الأب " على فرض التفاضل 1500 ، وعلى
فرض التساوي 1125 ، فالفارق 375 " فلو تصالح الذكر والأنثى على نسبة
النصف فللذكر 500 / 187 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1125 +
500 / 187 = 500 / 1312 ، ولأخته 500 / 187 تضاف لحصتها على فرض
التفاضل فتكون 750 + 500 / 187 = 500 / 937 " ومجموع ذلك 2250 " . وكذا
الكلام بالنسبة إلى أولاد الذكر الثاني .
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني " أي لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر
من واحد " ولكن حينئذ حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما من الأبوين
" إلا فمن الأب " 1800 لا 2250 .
" وكذا الكلام كله إذا كان المتقرب به من الأبوين " والا فمن الأب " ذكرا
وأنثى كما وعدنا بالإشارة اليه ، ولكن حصة الذكر المتقرب به التي تقسم على
أولاده المختلفين على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول ( 1 ) 3000 وعلى
الثاني ( 2 ) 2400 ، وحصة الأنثى المتقرب بها التي تقسم على أولادها المختلفين
هامش
( 1 ) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد .
( 2 ) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد .